العيني

198

البناية شرح الهداية

نصيبه من ذلك . وأما الثاني : فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت ، كما إذا مات أحدهما ، لأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما ، فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل . ومن بعث إلى امرأته شيئا ، فقالت : هو هدية ، وقال الزوج : هو من المهر فالقول قوله لأنه هو المتملك ، فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب .